الشافعي الصغير

207

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وقضية كلام المصنف كغيره أنه لا يشترط ذكر القد ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل الماوردي لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب كما مر يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وفي الطير والسمك ونحوهما النوع والصغر وكبر الجثة أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل كما في الوسيط وغيره وإن أهملاه فقد قال الأسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الطيور حيث يختلف به الغرض والقيمة ويجب ذكر سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض وكون السمك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن وفي اللحم من غير طير وصيد ولو قديدا مملحا لحم بقر جواميس